الشيخ فاضل اللنكراني

443

دراسات في الأصول

مقتضيا لوجوب الموافقة القطعيّة فتجري ، وبين ما إذا قيل بكونه علّة تامّة له فلا تجري ؟ وجوه ، بل أقوال ، ذهب إلى الأوّل المحقّق الخراساني رحمه اللّه وإلى الأخير المحقّق العراقي على ما في تقريرات بحثه « 1 » . والحقّ هو الوجه الثاني ؛ لأنّه لو كان مجرى البراءة هو الوجوب النفسي المتعلّق بالأكثر المجهول فالأصل وإن كان يجري بالنسبة إليه لكونه مشكوكا ، إلّا أنّه معارض بالأصل الجاري في الأقلّ ؛ لأنّ وجوبه النفسي أيضا مشكوك بناء على ما هو المفروض من عدم انحلال العلم الإجمالي ؛ لأنّه يلزم من جريانهما مخالفة عمليّة للتكليف المعلوم المتحقّق في البين المردّد بين الأقلّ والأكثر . ودعوى أنّ طبيعة الوجوب بالنسبة إلى الأقلّ معلومة بالتفصيل ، فلا تجري أصالة البراءة بالنسبة إليه ، وأمّا الأكثر فأصل تعلّق الوجوب به مشكوك فلا مانع من جريان الأصل فيه . مدفوعة ، بأنّ الأمر المشترك بين الوجوب النفسي والغيري أمر انتزاعي لا يكون قابلا للجعل ؛ ضرورة أنّ المجعول إمّا هو الوجوب النفسي ، وإمّا هو الوجوب الغيري ، غاية الأمر أنّ العقل بعد ملاحظتهما ينتزع منهما أمرا واحدا ، وهو أصل الوجوب والإلزام ومعنى الجامعيّة الانتزاعيّة أنّها ليس بمجعول شرعي ، فلا يجري الأصل الشرعيّ نفيا وإثباتا فيما لم يكن بمجعول شرعيّ . كما أنّ دعوى عدم جريان الأصل في الأقلّ بالنسبة إلى وجوبه النفسي ؛ لعدم ترتّب أثر عليه بعد لزوم الإتيان به على أيّ تقدير كان واجبا نفسيّا أو غيريّا ، فلا معارض للأصل الجاري في الأكثر .

--> ( 1 ) كفاية الأصول 2 : 235 .